Jumat, 17 April 2009

أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها

قال الإمام العلامة أحمد بن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤ ه) في كتابه " تحفة المحتاج بشرح المنهاج " (٢/٣٥٦) ، مطبعة الوهبية بمصر ، ١٢٨٢ ه : ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها ، وقول الزركشي : ينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير معترض بأن الظاهر اغتفار ذلك كما جري عليه السلف والخلف . وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق لمن يعبر عن نفسه اعترضه البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة مما يقصد وسبقت إليه عليه بخلاف السنابل ، وألحق بها أخذ ماء مملوك يتسامح به عادة . انتهي . قال الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته عليه (٦/٣٨٧) ، دار الفكر : { قوله " التي اعتيد الإعراض إلخ " } عبارة المغني إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلا فلا . اه . { قوله " اغتفار ذلك " } أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة . اه . ع ش . { قوله " لمن يعبر إلخ " } أي من نحو الصبي . { قوله " بخلاف نحو السنابل " } أي فإنها ليست مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدهم غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا يجب علي الولي جمعها للمولي عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر . سم علي حج . أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا . اه . ع ش . انتهي . والله أعلم بالصواب .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar