Kamis, 16 April 2009

غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيها

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الشيخ سليمان البجيرم في حاشيته المسماة ب " تحفة الحبيب علي شرح الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع " (١/٣٩٢) ، دار الفكر : { تنبيه } قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيها وهو عشرون درجة ، فهل العبرة بما قدروه أو بالمشاهد ؟ وقاعدة الباب وكذا الأحاديث يقتضي ترجيح الثاني ، والإجماع الفعلي يرجح الأول ، وكذا يقال فيما لو مضي ما قدروه ولم يغب الأحمر . اه . فتح الجواد لإبن حجر . والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرح ولا يعمل بقولهم . انتهي . وقال السيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر في كتابه " بغية المسترشدين " ص ٣٤ ، مكتبة العلوية SEMARANG : [مسئلة ي] العبرة في دخول وقت الصلاة وخروجه بما وقته الشارع له لا بما ذكره المؤقتون ، وحينئذ لو غاب الشفق قبل مضي العشرين درجة التي هي قدر ساعة وثلث دخل وقت العشاء وإن مضت ولم يغب لم يدخل ، كما في فتح الجواد . ومثل المغرب غيرها من بقية الخمس . فالعبرة بتقدير الشارع في الجمع ، وما ذكر لها من الإستدلالات محله مالم يخالف ما قدره ، فتأمله فإنه مهم . قلت : وقوله " ساعة وثلث " الذي حققه العلامة علوي بن أحمد الحداد في الفتاوي أنه ساعة وثمن . انتهي . والله أعلم بالصواب .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar