Rabu, 15 April 2009

هل الطهارة شرط في صحة الصلاة علي الجنازة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه في كتابه " الميزان الكبري " (١/٢٢٤) : ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن الطهارة شرط في صحة الصلاة علي الجنازة مع قول الشعبي ومحمد بن الطبري إنها تجوز بغير طهارة ; فالأول مشدد والثاني مخفف فرجع الأمر إلي مرتبتي الميزان . ووجه الأول : أنها صلاة علي كل حال وقد قال صلي الله عليه وآله وسلم : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتي يتوضأ " . [ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة . كذا في "الجامع الصغير" (٢/٢٠٥) للحافظ السيوطي . اه . الكاتب] وفي حديث آخر " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " [رواه مسلم في صحيحه (١/١١٤) والترمذي في سننه (١/٣) وأبو داود في سنه (١/٢٢) وابن ماجه في سننه (١/١٠٠) واللفظ له . اه . الكاتب] فشمل صلاة الجنازة وما في معناها كسجدتي التلاوة والشكر ، ووجه قول الشعبي وابن جرير أنها شفاعة في الميت والشفاعة لا يشترط فيها الطهارة وإنما تستحب فقط كما قالوا في الدعاء وتلاوة القرآن لغير الجنب . انتهي . وقال الإمام القاضي ابن رشد في كتابه " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " (١/١٩٤-١٩٥) : واتفق الأكثر علي أن من شرطها الطهارة ... وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلي علي الجنازة بغير طهارة ، وهو قول الشعبي ، وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة وإنما يتناولها اسم الدعاء إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود . انتهي . والله أعلم بالصواب .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar