Rabu, 08 Mei 2013

Memakai RIDAA didalam Shalat




ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان عنده ثوبان فقط لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة
وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا

Sumber: Fat-hul Mu’in 1/114
Link: http://shamela.ws/browse.php/book-963/page-130




وَحَقِيقَةُ الرِّدَاءِ مَا يُوضَعُ عَلَى الْكَتِفِ ، وَالطَّيْلَسَانِ مَا يُوضَعُ عَلَى الرَّأْسِ وَيُغَطَّى بِهِ بَعْضُ الْوَجْهِ ، وَالْإِزَارِ مَا يُوضَعُ فِي الْوَسَطِ .
وَكَانَ طُولُ رِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرًا ، وَكَانَ إزَارُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرًا .

Sumber: Bujairimi ‘alal Iqna 5/496
Link: http://islamport.com/w/shf/Web/1735/2496.htm



(ويكره أن يسدل في الصلاة وفى غيرها وهو أن يلقى طرفي الرداء من الجانبين لما روى عن علي رضى الله عنه أنه رأى قوما سدلوا في الصلاة فقال " كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم "

(الشرح)
يقال سدل بالفتح يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال أهل اللغة هو ان يرسل الثوب حتى يصيب الارض وكلام المصنف محمول على هذا




وفي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ لَا يُصَلِّي أحدكم في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ليس على عَاتِقِهِ منه شَيْءٌ قال في الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ لم يَجِدْ ثَوْبًا يَجْعَلُهُ على عَاتِقِهِ جَعَلَ حَبْلًا حتى لَا يَخْلُوَ من شَيْءٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ ذلك




وقد مرَّ في خصال الفطرة أن سدل الرداء يكون في الارتداء على أحد الكتفين، وهو ظاهر إطلاق ما مر هنا أيضاً، ومر ثم كراهة جعل الرداء على أحد الكتفين؛ لعدم العدل
وعليه: فلا بد لنفي الكراهة في الرداء من جعله على الكتفين، ورد طرفيه على الكتفين، أو ضمهما بيده
أورد أحدهما أو ضمه بيده، وإنما أطلت في ذلك؛ لأن غالب من يرتدي أو كلهم، لا يسلم من الكراهة
Sumber: Busyrol Karim halaman 419


اعلم أنه ليس في الأخبار و أكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين و في التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين و مثله في النهاية فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق لكن لما روي كراهة سدله و هو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهود
و روى علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما
تعين أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على الأيمن و بهذه الهيئة فسره   بعض الأصحاب. لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته هل يثاب عليه لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء و هو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان و يؤيده إطلاق بعض الأخبار و كونها أصح من الأخبار المقيدة و ما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي تفصيله.
Sumber: Situs Syi’ah


والله أعلم بالصواب

Hukum melakukan sholat sunnah bagi orang yang punya qadha shalat



Hukum melakukan sholat sunnah bagi orang yang punya qadha shalat


بَلْ لَا يَجُوزُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ أَنْ يَصْرِفَ زَمَنًا لِغَيْرِ قَضَائِهَا كَالتَّطَوُّعِ إلَّا مَا يُضْطَرُّ إلَيْهِ لِنَحْوِ نَوْمٍ ، أَوْ مُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ، أَوْ لِفِعْلِ وَاجِبٍ آخَرَ مُضَيَّقٍ يُخْشَى فَوْتُهُ

Sumber: Tuhfatul Muhtaj 4/453
Link: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=20&ID=797



قال شيخنا أحمد بن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أنه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه وأنه يحرم عليه التطوع ويبادر به ندبا إن فات بعذر كنوم لم يتعد به ونسيان كذلك

Sumber:Fa-hul Mu’in 1/23
Li nk: http://sh.rewayat2.com/fkhshafey/Web/11327/001.htm



ومن كلام الحبيب القطب عبد الله الحداد : ويلزم التائب أن يقضي ما فرَّط فيه من الواجبات كالصلاة والصوم والزكاة لا بد له منه ، ويكون على التراخي والاستطاعة من غير تضييق ولا تساهل فإن الدين متين ، وقد قال : "بعثت والحنيفية السمحاء". وقال : "يسروا ولا تعسروا" اهـ ، وهذا كما ترى أولى مما قاله الفقهاء من وجوب صرف جميع وقته للقضاء ، ما عدا ما يحتاجه له
ولممونه لما في ذلك من الحرج الشديد.

Sumber: Bugyatul Mustarsyidin halaman 71
Link: http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1046750



فصل وجب قضاء فائتة مطلقا  
قال في المدونة في باب صلاة النافلة : ومن ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في بقية من وقتها  ابن ناجي يؤخذ منه أن قضاء المنسيات على الفور كما قال ابن رشد في الأجوبة إنه لا يتنفل ولا قيام رمضان إلا وتر ليله وفجر يومه .   ( قلت ) وقال ابن العربي : يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة ،. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير ونص لفظه من الأجوبة من عليه صلوا انتهى ت أمر أن يصلي متى قدر ووجد السبيل إلى ذلك من ليل أو نهار دون أن يضيع ما لا بد له منه من حوائج دنياه ولا يجوز له أن يشتغل في أوقات الفراغ بالنافلة وإنما يجوز له أن يصلي قبل تمام ما عليه من المنسيات الصلوات المسنونة وما خف من النوافل المرغب فيها كركعتي الفجر وركعتي الشفع المتصل بوتره لخفة ذلك ولما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يوم الوادي } .   قال : وأما ما كثر من النوافل المرغب فيها كقيام رمضان فلا ، انتهى . والله أعلم وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد واختلف في تنفله فقيل لا يصح وقيل هو مأثوم من وجه مأجور من وجه وكان شيخنا القوري يفتي بأنه كان يترك النفل للفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة فتنفله أولى ولم أعرف من أين أتى به ، انتهى .   والقول الثاني هو اختيار ابن رشد في نوازله والله أعلم

Sumber: Mawahibul Jalil 2/8


التنفل لمن عليه فوائت

نص السؤال

سئل : هل يجوز لمن عليه قضاء صلوات مفروضة أن يشتغلا بصلاة النافلة ؟  
نص الجواب

أجاب : فى هذا السؤال نقطتان  
الأولى: هل تجزئ صلاة النوافل عن قضاء الصلوات المفروضة
والثانية : هل يجوز لمن عليه فوائت أن ينشغل عنها بصلاة النافلة

أما الأولى : فإن صلاة النافلة مهما كثرت لا يمكن أن تغنى عن قضاء الصلوات المفروضة ، فالنفل لا يسد مسد الفرض أبدا ، وقد أخطأ بعض الناس فهم حديث ورد فى ذلك فقالوا : إن النوافل فيها تعويض عن الصلاة الفائتة ، وهو حديث رواه الترمذى وغيره ، وقال : حديث حسن غريب ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حريث بن قبيصة يقول عليه الصلاة والسلام "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى : انظروا هل لعبدى من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة ، ثم يكون سائر عمله على ذلك " فالمعنى الصحيح أن بعض أعمال الصلاة إذا لم يؤدها المصلى أى كانت ناقصة يعوض النقص بالنوافل ، وقيل إن النوافل تعوض نقص الخشوع لا نقص عمل أعمال الصلاة  
فالمهم أن النوافل لا تغنى عن الفريضة التى تركت ، بل تجبر نقص الفريضة التى أديت ، والجبر إما لعمل أو لخشوع
 
وأما النقطة الثانية : فى السؤال ، فإن من عليه صلوات مفروضة ووجب عليه قضاؤها الأفضل له أن يشغل كل وقته بأداء الدين الذى عليه ، لأنه سيحاسب إن لم يقم بأدائه وأما النوافل فلا يحاسب على تركها ، فالاشتغال بالواجب مقدم على الاشتغال بالمندوب ، ذلك أن العمر ربما لا يكفى لأداء الصلوات المتروكة بقضائها، فليعجل بها بدلا من التنفل ، فإذا فرغ من كل ما عليه من قضاء كانت الفرصة سانحة له بالتنفل كما يشاء ومع ذلك لا يحرم عليه أن يصلى النوافل مع أن عليه قضاء ، وبخاصة النوافل المؤكدة كالعيدين والضحى والوتر والسنن الراتبة والتراويح ، والحكم هنا اجتهادى لا يوجد فيه نص صريح ، وإن كان يدل عليه حديث مسلم لمن نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " كما رواه بعضهم من أن القضاء فورى وليس على التراخى


مصدر الفتوى
 موقع الأزهر


Sumber: Daar Ifta Al-Mishriyyah, fatwa nomor 8777




التنفل من غير جنس الصلاة قبل قضاء الفوائت هل تحرم وهل يثاب عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(من كتاب موسوعة فقه العبادات - علي بن نايف الشحود)

الحنفية: يرى الحنفية أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه الفوائت ، وأما التنفل بالصوم قبل قضاء رمضان فيجوز عندهم من غير كراهة

المالكية: صرح المالكية بأنه يحرم التنفل لمن عليه فوائت من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما عليه ، لاستدعائه التأخير ، واستثنوا من هذا الحكم السنن كوتر وعيد والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر

الشافعية: قال ابن حجر الهيتمي لا يجوز لمن عليه فائتة بغير عذر أن يصرف زمنا لغير قضائها كالتطوع ، قال الشرواني ويصح التطوع في هذه الحالة مع الإثم خلافا للزركشي

الحنابلة: يرى الحنابلة كراهة التنفل قبل قضاء الصلاة المكتوبة الفائتة ، واستثنوا من هذا الحكم ركعتي الفجر حيث قالوا باستحباب قضائهما قبل الفريضة




Wallaahu A’lamu bishshowaab