ويسن
للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان عنده ثوبان فقط
لبس أحدهما وارتدى بالآخر إن كان ثم سترة
وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا
وإلا جعله مصلى كما أفتى به شيخنا
Sumber: Fat-hul Mu’in 1/114
Link: http://shamela.ws/browse.php/book-963/page-130
Link: http://shamela.ws/browse.php/book-963/page-130
وَحَقِيقَةُ
الرِّدَاءِ مَا يُوضَعُ عَلَى الْكَتِفِ ، وَالطَّيْلَسَانِ مَا يُوضَعُ عَلَى
الرَّأْسِ وَيُغَطَّى بِهِ بَعْضُ الْوَجْهِ ، وَالْإِزَارِ مَا يُوضَعُ فِي
الْوَسَطِ .
وَكَانَ طُولُ رِدَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ
أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرًا ، وَكَانَ إزَارُهُ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَشِبْرًا
.
Sumber: Bujairimi ‘alal Iqna 5/496
Link: http://islamport.com/w/shf/Web/1735/2496.htm
Link: http://islamport.com/w/shf/Web/1735/2496.htm
(ويكره أن يسدل في الصلاة وفى غيرها وهو أن
يلقى طرفي الرداء من الجانبين لما روى عن علي رضى الله عنه أنه رأى قوما سدلوا في
الصلاة فقال " كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم "
(الشرح)
يقال سدل بالفتح يسدل ويسدل بضم الدال وكسرها قال أهل اللغة هو ان
يرسل الثوب حتى يصيب الارض وكلام المصنف محمول على هذا
Sumber: Majmu 3/176
Link: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1579
Link: http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=1579
وفي الصَّحِيحَيْنِ خَبَرُ لَا يُصَلِّي أحدكم في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ليس على عَاتِقِهِ منه شَيْءٌ قال في الْمُهَذَّبِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ لم يَجِدْ ثَوْبًا يَجْعَلُهُ على عَاتِقِهِ جَعَلَ حَبْلًا حتى لَا يَخْلُوَ من شَيْءٍ وَيُكْرَهُ تَرْكُ ذلك
Sumber: Asnalmathalib 1/179
Link: http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1145522&page=138
Link: http://www.kl28.net/knol6/?p=view&post=1145522&page=138
وقد مرَّ في خصال الفطرة أن سدل الرداء
يكون في الارتداء على أحد الكتفين، وهو ظاهر إطلاق ما مر هنا أيضاً، ومر ثم كراهة
جعل الرداء على أحد الكتفين؛ لعدم العدل
وعليه: فلا بد لنفي الكراهة في الرداء من جعله على الكتفين، ورد طرفيه على الكتفين، أو ضمهما بيده
أورد أحدهما أو ضمه بيده، وإنما أطلت في ذلك؛ لأن غالب من يرتدي أو كلهم، لا يسلم من الكراهة
وعليه: فلا بد لنفي الكراهة في الرداء من جعله على الكتفين، ورد طرفيه على الكتفين، أو ضمهما بيده
أورد أحدهما أو ضمه بيده، وإنما أطلت في ذلك؛ لأن غالب من يرتدي أو كلهم، لا يسلم من الكراهة
Sumber: Busyrol
Karim halaman 419
اعلم
أنه ليس في الأخبار و أكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في
أنه يوضع على المنكبين و في التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين و مثله في
النهاية فيصدق أصل السنة بوضعه كيف اتفق لكن لما روي كراهة سدله و هو أن لا يرفع
أحد طرفيه على المنكب فإنه فعل اليهود
و
روى علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه
على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار و لكن اجمعهما على يمينك أو دعهما
تعين
أن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم يرد ما على الأيسر على
الأيمن و بهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب. لكن لو فعله على غير هذه
الهيئة خصوصا ما نص على كراهيته هل يثاب عليه لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء و هو
في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان و يؤيده إطلاق بعض الأخبار و
كونها أصح من الأخبار المقيدة و ما ذكره حسن إلا أن في معنى السدل اختلافا سيأتي
تفصيله.
Sumber: Situs
Syi’ah
والله أعلم بالصواب