Rabu, 15 April 2009

يشترط لصحة الصلاة علي الجنازة تقدم طهر عليها

بسم الله الرحمن الرحيم . قال شيخ الإسلام أبو يحي زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه " فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب " (١/٩٦) ، مصطفي البابي الحلبي وأولاده ،١٣٤٣ ه : وتقدم طهر بماء أو تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم . انتهي . قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته عليه (٢/١٧٩) ، دار إحياء التراث العربي ، ١٣٠٥ ه : { قوله " كسائر الصلوات " } أي كجميع الصلوات أي صلاته في حال حياته . فالغرض من هذه العبارة قياس الصلاة عليه علي صلاته حيا في اشتراط تقدم الطهر كما صرح بهذا المراد في شرح الروض . اه . شيخنا . وعبارته أي شرح الروض : لأن الصلاة عليه كصلاته نفسه . انتهت . انتهي . قال الإمام أحمد ابن حجر الهيتمي في شرحه علي مقدمة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي ص ٩٥ ، مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ١٣٥٤ ه : ويشترط أيضا تقدم غسل الميت أو تيممه بشرطه . انتهي . قال الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي (ت ١٣٣٨ ه) في حاشيته " موهبة ذي الفضل " (٣/٤٤٣) ، مطبعة المكتبة الأزهرية بمصر : { قوله " تقدم غسل الميت " } أي لأنه المنقول عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم ، ولأن الصلاة علي الميت كصلاة نفسه . قال في التحفة : وقول ابن جرير كالشعبي تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للإجماع ، وابن جرير وإن عد من الشافعية لا يعد تفرده وجها لهم كالمزني . انتهي . والله أعلم بالصواب .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar