Sabtu, 28 Maret 2009

هل يلحق الزاني ولده من الزنا {{II

بسم الله الرحمن الرحيم . قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه " المغني " (٧/١٢٩-١٣٠) : وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور ، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه ، وقال إبراهيم يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة ، وقال إسحاق يلحقه ، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه ، وروي علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أري بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد له ، وأجمعوا علي أنه إذا ولد علي فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه ، وإنما الخلاف فيما إذا ولد علي غير فراش . ولنا قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم { الولد للفراش وللعاهر الحجر } ، ولأنه لا يلحق به إذا لم يستحلقه فلم يلحقه بحال كما لو كانت أمه فراشا أو كما لو لم يجلد عند من اعتبره . انتهي . والله أعلم بالصواب . www.islamww.com/booksww/books_list.php , www.yasoob.com/fa/lists/alpha.php , feqh.al-islam.com/bookhier.asp?docid=21

Tidak ada komentar:

Posting Komentar