Sabtu, 28 Maret 2009

هل يلحق الزاني ولده من الزنا ؟ {III}

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم . [١] قال الشيخ علي باصبرين في " غاية تلخيص المراد " ص ٢٤٢ : {مسئلة} نكح حاملا من الزنا فأتت بولد لزمن إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده وإمكان وطئه لحقه وكذا إن جهلت المدة هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها علي الراجح ، وإن ولدته لدونها لم يلحقه . انتهي . [٢] قال السيد عبد الرحمن بن السيد محمد في " بغية المسترشدين " ص ٢٤٩ : {مسئلة} إذا كانت المرأة فراشا لزوجها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوبا لصاحب الفراش لا إلي الزاني فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرا ولا باطنا وإن استحلقه ، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زني شخص بامرأة وأحبلها تزوجها واستحلق الولد فورثه وورثه زاعما سترها وهذا من أشد المنكرات ... مع ما ترتب علي فعله من المفاسد منها أنه صير ولد الزنا باستحلاقه كابنه في عدم نقض الوضوء بمسهن أبدا ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحا بلا ولي فهذه أشنع ... انتهي . (باختصار) [٣] وقال أيضا في ص ٢٣٥-٢٣٦ : {مسئلة ش} نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال "إما منتف عن الزوج" ظاهرا وباطنا من غير ملاعنة وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الإجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، "وإما لاحق به" وتثبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرا ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين وعلم الزوج أو غلب علي ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم يستدخل ماءه أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه أو لأكثر من أربع سنين منه أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها... "وإما لاحق به" ظاهرا لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ... "وإما لاحق به " ويحرم نفيه إن غلب علي ظنه أنه منه أو استوي الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلي أربع سنين من وطءه ولم يستبرئها أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة بل يلحقه بحكم الفراش كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة . فالحاصل أن المولود علي فراش الزوج لاحق به مطلقا إن أمكن كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي تارة يجب وتارة يحرم وتارة يجوز ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا وإن صدقها الزوج وظهرت أمارته . انتهي . (باختصار أيضا)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar