Sabtu, 28 Maret 2009

هل يلحق الزاني ولده من الزنا ؟ {١}

بسم الله الرحمن الرحيم . جاء في " الفتاوي الهندية في فقه الحنفية " : ولو زني بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدت ، إن جاءت لستة أشهر فصاعدا ثبت نسبه منه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت نسبه إلا ان يدعيه أي يدعي أن هذا الولد ابنه ولم يقل إنه من الزنا ، أما إن قال إنه من الزنا فلا يثبت نسبه ولا يرث منه . انتهي . وجاء في " المغني " لابن قدامة الحنبلي : وولد الزنا لا يلحق الزاني أي لا يلحق الزاني ولد الزنا إذا استحلقه في قول الجمهور . والراجح أن ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني سواء تزوج بمزنيته وهي حامل فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح أو لم يتزوجها وجاءت بولد ، لكن إذا استحلقه بأن ادعاه ولم يقل إنه ولده من الزنا فإنه يثبت نسبه في أحكام الدنيا ، وكذلك لو تزوج بمزنيته وهي حامل منه من الزنا فجاءت بولد لأقل من أدني مدة الحمل وسكت أو ادعاه ولم يقل إنه من الزنا فإن نسبه يثبت في أحكام الدنيا . من كتاب المفصل في أحكام المرأة ص ٩/٣٨١ . انتهي. والله أعلم . www.islam-qa.com/ar/ref/117

Tidak ada komentar:

Posting Komentar