Sabtu, 26 Januari 2013

اَلْإِرْتِفَاقُ بِالشَّوَارِعِ MEMANFAATKAN TROTOAR


اَلْإِرْتِفَاقُ بِالشَّوَارِعِ                                                                   
                                                              
Apa hukumnya mengambil manfaat yang diperuntukkan kepada masyarakat umum,   untuk kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan perdagangan maupun keluarga ?

TA’BIR PERTAMA
فَصْلٌ وَيَجُوْزُ الْإِرْتِفَاقُ بِمَا بَيْنَ الْعَامِرِ مِنَ الشَّوَارِعِ  وَالرِّحَابِ الْوَاسِعَةِ بِالْقُعُوْدِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَعْصَارِ عَلَى إِقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَلِأَنَّهُ اِرْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالْاِجْتِيَازِ فَإِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ بِمَا لَا ضَرَرَ بِهِ عَلَى الْمَارَّةِ مِنْ بَارِيَّةٍ وَثَوْبٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُوْ إِلَى ذَلِكَ ..... إلخ
المأخذ : المهذب ج 1 ص  426
(تكملة المجموع ج 15 ص 224)

TA’BIR kedua
اَلْبَابُ الثَّانِيْ فِي الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ وَغَيْرِهَا بِقَاعُ الْأَرْضِ إِمَّا مَمْلُوْكَةٌ وَإِمَّا مَحْبُوْسَةٌ عَلَى الْحُقُوْقِ الْعَامَّةِ كَالشَّوَارِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَالرِّبَاطَاتِ وَإِمَّا مُنْفَكَّةٌ عَنِ الْحُقُوْقِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَهِيَ اَلْمَوَاتُ
أَمَّا الْمَمْلُوْكَةُ فَمَنْفَعَتُهَا تَتْبَعُ الرَّقَبَةَ
وَأَمَّا الشَّوَارِعُ فَمَنْفَعَتُهَا اَلْأَصْلِيَّةُ اَلطُّرُوْقُ
وَيَجُوْزُ الْوُقُوْفُ وَالْجُلُوْسُ فِيْهَا لِغَرَضِ الْإِسْتِرَاحَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ سَوَاءٌ أَذِنَ فِيْهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَلَهُ أَنْ
يُظَلِّلَ عَلَى مَوْضِعِ جُلُوْسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَارِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا
المأخذ : روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 5 ص 294

TA’BIR KETIGA
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ ( مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ ) الْأَصْلِيَّةُ ( الْمُرُوْرُ ) فِيْهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ ( وَيَجُوْزُ الْجُلُوْسُ ) وَالْوُقُوْفُ ( بِهِ ) وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَانْتِظَارٍ ( إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ ) لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوْسِ فِيْهِ لِنَحْوِ حَدِيْث { إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ مِنْ غَضِّ بَصَرٍ وَكَفِّ أَذًى وَأَمْرٍ بِمَعْرُوْفٍ }
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( إِذْنُ الْإِمَامِ ) لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ بِدُونِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَسَيَأْتِيْ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ إذَا اعْتِيدَ إذْنُهُ تَعَيَّنَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ دُوْنَ الْجَالِسِيْنَ فِي الطُّرُقِ وَلَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا
المأخذ : نحفة المحتاج ج 25 ص 209 – 212

TA’BIR KEEMPAT
اَلْمَطْلَبُ الْخَامِسُ ـ حَقُّ الْمُرُوْرِ :
تَعْرِيْفُهُ، وَأَحْكَامُهُ.
حَقُّ الْمُرُوْرِ: هُوَ حَقٌّ أَنْ يَصِلَ الْإِنْسَانُ إِلَى مِلْكِهِ، دَارًا أَوْ أَرْضًا، بِطَرِيْقٍ يَمُرُّ فِيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ طَرِيْقٍ عَامٍّ، أَمْ مِنْ طَرِيْقٍ خَاصٍّ مَمْلُوْكٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُمَا مَعًا.
وَحُكْمُهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ نَوْعِ الطَّرِيْقِ:
فَإِنْ كَانَ الطَّرِيْقُ عَامًّا: فَلِكُلِّ إِنْسَانٍ حَقُّ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، سَوَاءٌ بِالْمُرُوْرِ، أَوْ بِفَتْحِ نَافِذَةٍ أَوْ طَرِيْقٍ فَرْعِيٍّ عَلَيْهِ، أَوْ إِنْشَاءِ شُرْفَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلَهُ إِيْقَافُ الدَّوَابِّ أَوِ السَّيَّارَات أَوْ إِنشَاءِ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا يَتَقَيَّدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
اَلْأَوَّلُ: اَلسَّلَامَةُ، وَعَدَمُ الْإضْرَارِ بِالْآخَرِيْنِ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
اَلثَّانِيْ: اَلْإِذْنُ فِيْهِ مِنَ الْحَاكِمِ.
فَإِنْ أَضَرَّ الْمَارُّ أَوِ الْمُنْتَفِعُ بِالْآخَرِيْنَ، كَأَنْ أَعَاقَ الْمُرُوْرَ، مُنِعَ. وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ، جَازَ بِشَرْطِ إِذْنِ الْحَاكِمِ  عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلَا يُشتَرَطُ الْإِذْنُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ، عَلَى مَا سَأُبَيِّنُ فِيْ حَقِّ التَّعَلِّيْ. كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْإِمَامِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ  كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : مَنْ بَنَى فِيْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَضَافَ شَيْئًا مِنَ الطَّرِيْق إِلَى مِلْكِهِ، مُنِعَ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : اَلطَّرِيْقُ النَّافِذُ أَيِ الشَّارِعُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ بِمَا يُضِرُّ الْمَارَّةِ فِيْ مُرُوْرِهِمْ فِيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيْهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَافَّةً، فَلَا يُشْرَعُ فِيْهِ جَنَاحٌ أَيْ رَوْشَنٌ، وَلَا سَابَاطٌ (أَيْ سَقِيْفَةٌ عَلَى حَائِطَيْنِ وَالطَّرِيْقُ بَيْنَهُمَا) يُضِرُّ النَّاسَ كُلٌّ مِنْهُمَا
المأخذ : الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 461 – 462


الأحاديث

881 - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ  أَلَا نَبْنِيْ لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى  قَالَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ
 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 المأخذ : سنن الترمذي ج 3 ص228  (ج 2 ص 182 , دار الفكر)

3073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِى أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ». قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ.
المأخذ : سنن أبي داود ج 3 ص 142 (ج 2 ص 50 , دار الفكر)

حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ
(1)
المأخذ : التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير ج 3 ص 149 - 150
__________
(1) أخرجه أبو داود 3/174، كتاب الخراج والإمارة: باب في إقطاع الأرضين، حديث 3071.
وحسن إسناده الحافظ في الإصابة 1/220.


[ 3071 ] ( أم جنوب بنت نميلة ) قال الحافظ لا يعرف حالها من السابعة انتهى
 قال بن الأثير نميلة بضم النون ( عن أمها ) الضمير يرجع إلى أم جنوب ( سويدة بنت جابر ) بدل من أمها
 قال في التقريب لا تعرف من السادسة ( عقيلة ) بفتح العين مكبرا قاله بن الأثير ( أسمر بن مضرس ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة صحابي ( إلى
ما لم يسبقه ) الضمير المنصوب لمن وما موصولة أي من الماء والكلأ والحطب وغيرها من المباحات
وفي بعض النسخ ماء ( فهو له ) أي ما أخذ صار ملكا دون ما بقي في ذلك الموضع فإنه لا يملكه ( يتعادون ) أي يسرعون والمعاداة الإسراع بالسير ( يتخاطون ) أي كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ماله بعلامة
 كذا في فتح الودود
المأخذ : عون المعبود ج 8 ص 225 – 226

( باب ما جاء أن منى مناخ من سبق )
 [ 881 ] قوله ( عن يوسف بن ماهك ) بفتح هاء وبكاف ترك صرفه وعند الأصيلي مصروف كذا في المغنى ثقة من الثالثة ( عن أمه مسيكة ) بالتصغير المكية لا يعرف حالها من الثالثة كذا في التقريب ذكرها الذهبي في الميزان في المجهولات
 قوله ( ألا نبني لك بناء ) وفي رواية لابن ماجه بيتا ( قال لا ) أي لا تبنوا لي بناء بمنى لأنه ليس مختصا بأحد إنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح الهدى والحلق ونحوها فلو أجيز البناء فيه لكثرت الأبنية وتضيق المكان وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق وعند أبي حنيفة أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يملكها أحد ( منى ) مبتدأ ( مناخ من سبق ) خبر مبتدأ والمناخ بضم الميم موضع إناخة الابل
 قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه بن ماجه والحاكم أيضا
 ومدار هذا الحديث على مسيكة وهي مجهولة كما عرفت
 المأخذ : تحفة ألاحوذي ج 3 ص 529
والله أعلم بالصواب




RETRIBUSI , pkl....dsb أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ اِرْتَفَقَ بِالشَّوَارِعِ


b. Bisakah orang itu diberi sanksi denda karena telah menyerobot
     hak umum untuk kepentingan pribadi ?
     
أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ اِرْتَفَقَ بِالشَّوَارِعِ
Ta’bir 1
قُلْتُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ
المأخذ : روضة الطالبين ج 5 ص 295

Ta’bir2
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ بُقْعَةً من الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فيها بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ له نَظَرًا وَاجْتِهَادًا في أَنَّ الْجُلُوسَ فيه مُضِرٌّ أو لَا وَلِهَذَا يُزْعِجُ من رَأَى جُلُوسَهُ مُضِرًّا لَا إنْ أَقْطَعَهُ بِعِوَضٍ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا إِنْ أَقْطَعَهُ تَمْلِيكًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الطُّرُوْقِ وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ مَا يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَسْتَدْعِيْ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ إلَى مَكَانٍ مِنْهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ قَطْعًا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ
المأخذ : أسنى المطالب الجزء االثاني ص 450


Ta’bir 3
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا ، وَإِنْ فَعَلَهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ
قَالَ : وَلَا أَدْرَى بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللهَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
المأخذ : نهاية المحتاج ج 5 ص 342 -343


Ta’bir 4

لَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيُّ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا

المأخذ :نهاية المطلب في دراية المذهب ج 7 ص 433-434

Ta’bir 5
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا
المأخذ : تحفة المحتاج ج 25 ص 212

Ta’bir 6
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ حَدُّ الْقَذْفِ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ أُجَوِّزُ الصُّلْحَ عَنْهَا وَمَنَعَهَا سَائِرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَمَّا هُوَ مَالٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ حَقًّا مُجَرَّدًا فَلَا انْتَهَى
المأخذ : تكملة المجموع للسبكي ج 12 ص 168 - 169

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَاغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاة أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَتَعَقَّبَهُ الْبَكْرِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ الْبُلْقِنِيُّ مَا نَصُّهُ فِي النِّهَايَةِ فِيْ آخِرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا اَلْأَصْحَابَ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أخْذَ الْعِوَضِ فِيْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا.
المأخذ : تحقيق شرح الكبير ص ٦ ص٢٢٣

والله أعلم بالصواب  

نقل الزكاة MEMINDAH ZAKAT


نقل الزكاة 2))
Bagaimana hukum mengeluarkan zakat maal kepada mustahiq diluar daerah dari   tempat perusahaannya yang sebenarnya juga banyak terdapat mustahiq ?


TA’BIR 1
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ نِمْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ نَاشَدْتُكَ اللهَ آلله أَمَرَك أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَتَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ اَللَّهُمَّ نَعَمْ ( قَالَ ) وَلَا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ مِنْ مَوْضِعٍ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيْهِ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّ مِنْهَا شَيْئًا
المأخذ : الأم ج 2 ص 71 (ج 2 ص 77 , دار الفكر)

TA’BIR 2
اَلْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِيْ جَوَازِ نَقْلِ الصَّدَقَةِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، مَعَ وُجُوْدِ الْمُسْتَحِقِّيْنَ فِيْ بَلَدِهِ خِلَافٌ. وَتَفْصِيْلُ الْمَذْهَبِ فِيْهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ النَّقْلُ، وَلَاتَسْقُطُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَسَوَاءٌ كَانَ النَّقْلُ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ أَوْ دُوْنَهَا، فَهَذَا مُخْتَصَرُ مَا يُفْتَى بِهِ. وَتَفْصِيْلُهُ، أَنَّ فِي النَّقْلِ قَوْلَيْنِ. أَظْهَرُهُمَا: اَلْمَنْعُ. وَفِي الْمُرَادِ بِهِمَا، طُرُقٌ. أَصَحُّهَا: أَنَّ الْقَوْلَيْنِ فِيْ سُقُوْطِ الْفَرْضِ، وَلَا خِلَافَ فِيْ تَحْرِيْمِهِ، وَالثَّانِيْ: أَنَّهُمَا فِي التَّحْرِيْمِ وَالسُّقُوْطِ مَعًا، وَالثَّالِثُ: أَنَّهُمَا فِي التَّحْرِيْمِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَسْقُطُ. ثُمَّ قِيْلَ: هُمَا فِي النَّقْلِ إِلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ نُقِلَ إِلَى دُوْنَهَا، جَازَ، وَالْأَصَحُّ: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ. قُلْتُ: وَإِذَا مَنَعْنَا النَّقْلَ، وَلَمْ نَعْتَبِرْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، فَسَوَاءٌ نُقِلَ إِلَى قَرْيَةٍ بِقُرْبِ الْبَلَدِ، أَمْ بَعِيْدَةٍ. صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
المأخذ " روضة الطالبين وعمدة المفتين , ج 2 ص 193 – 194

TA’BIR 3
 (وَالصَّحِيْحُ) أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّقْلِ إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَدُوْنَهَا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ كَذَا صَحَّحَهُ الْجُمْهُوْرُ
فَحَصَلَ مِنْ مَجْمُوْعِ الْخِلَافِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ (أَصَحُّهَا) لَا يُجْزِئُ النَّقْلُ مُطْلَقًا وَلَا يَجُوْزُ (وَالثَّانِيْ) يُجْزِئُ وَيَجُوْزُ
(وَالثَّالِثُ) يُجْزِئُ وَلَا يَجُوْزُ (وَالرَّابِعُ) يُجْزِئُ وَيَجُوْزُ لِدُوْنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يُجْزِئُ وَلَا يَجُوْزُ إِلَيْهَا
المأخذ : المجموع , شرح المهذب ج 6 ص 221 - 222       
 
TA’BIR 4
وَاخْتَلَفُوْا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُنْقَلُ اِلَيْهِ
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اَلْقَوْلَانِ اِذَا نُقِلَ عَنِ الْبَلَدِ إِلىَ مَسَافَةٍ تُقْصَرُ فِيْهَا الصَّلَاةُ فَأَمَّا اِذَا نُقِلَ دُوْنَ ذَلِكَ  فَيَجُوْزُ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّمَا دُوْنَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيْ حُكْمِ الْحَضَرِ
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اَلْقَوْلَانِ فِي الْجَمِيْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ

 المأخذ : البيان ج 3 ص 432


TA’BIR 5
(لَا) نَقْلُ (مَالِكٍ) فَلَا يُجْزِئُ وَلَا يَجُوْزُ وَإِنْ قَرُبَتْ اَلْمَسَافَةُ 
 المأخذ : فتح الجواد بشرح الإرشاد ج 2 ص 489

TA’BIR 6
وَلَا يُجْزِئُهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ مَعَ وُجُوْدِ مُسْتَحِقِّيْهَا بِمَوْضِعِ الْمَالِ حَالَ الْوُجُوْبِ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَإِنْ قَرُبَتْ اَلْمَسَافَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوْحِشُ أَصْنَافَ الْبَلَدِ بَعْدَ امْتِدَادِ أَطْمَاعِهِمْ إِلَيْهَا     
 المأخذ : المنهج القويم ص 489

TA’BIR 7
وَسُئِلَ أَدَامَ اللهُ تَعَالَى النَّفْعَ بِكُمْ آمِيْنَ كَمْ حَدُّ الْمَسَافَةِ الَّتِيْ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا وَمَا دُوْنَهَا لَا يَحْرُمُ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ اَلَّذِيْ يَظْهَرُ حَدُّ الْأُوْلَى بِمَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ فِيْهِ وَالثَّانِيَةِ بِمَا لَا يَجُوْزُ الْقَصْرُ فِيْهِ بِجَامِعِ أَنَّ الْمَلْحَظَ فِي الْقَصْرِ أَنْ يَكُوْنَ بِمَحَلٍّ مُنْقَطِعٍ عَنْ دَارِ الْإِقَامَةِ غَيْرِ مَنْسُوْبٍ إلَيْهَا وَهَذَا الْمَلْحَظُ فِي النَّقْلِ فَاسْتَوَيَا فِيْمَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ
المأخذ : الفتاوى الفقهية الكبرى ج 4 ص 78


TA’BIR 8
وَلَا يَجُوْزُ لِمَالِكٍ نَقْلُ الزَّكَاةِ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ وَلَوْ إِلَى مَسَافَةٍ قَرِيْبَةٍ
( قَوْلُهُ وَلَوْ إِلَى مَسَافَةٍ قَرِيْبَةٍ ) فِيْ حَاشِيَةِ الْجَمَلِ مَا نَصُّهُ  ( فَرْعٌ ) مَا حَدُّ الْمَسَافَةِ الَّتِيْ يُمْتَنَعُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إِلَيْهَا  فِيْهِ تَرَدُّدٌ وَالْمُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَهَا فِيْ الْبَلَدِ وَنَحْوِهِ مَا يَجُوْزُ التَّرَخُّصُ بِبُلُوْغِهِ
ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ حَجَرٍ مَشَى عَلَى ذَلِكَ فِيْ فَتَاوِيْهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُمْتَنَعُ نَقْلُهَا إِلَى مَكَانٍ يَجُوْزُ فِيْهِ الْقَصْرُ وَيَجُوْزُ إِلَى مَا لَا يَجُوْزُ فِيْهِ الْقَصْرُ اهــ سم
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْله إِلَى بَلَدٍ آخَرَ أَيْ إِلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ الْبَلَدَ الْآخَرَ بِقَيْدِ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى نَقْلِهَا لِمَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إِلَى خَارِجِ بَابِ السُّوْرِ كَبَابِ النَّصْرِ لِحَاجَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَغَرَبَتْ عَلَيْه الشَّمْسُ هُنَاكَ ثُمَّ دَخَلَ وَجَبَ إِخْرَاجُ فِطْرَتِهِ لِفُقَرَاءِ خَارِجِ بَابِ النَّصْرِ اهــ
وَقَوْلُهُ فِيْ فَتَاوِيْهِ مَشَى فِي التُّحْفَةِ عَلَى خِلَافِهِ وَنَصُّهَا مَعَ الْأَصْلِ وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ عَنْ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ بِهِ مُسْتَحِقٌّ لِتُصْرَفَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بِأَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مَعَهُ بَلَدًا وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ سُوْرِهِ وَعُمْرَانِهِ
وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ لَا يَجُوْزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ السُّوْرِ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلزَّكَاةِ فِيْهِ حَرَجٌ شَدِيْدٌ فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ إِفْرَاطٌ وَلَا تَفْرِيْطٌ اهـ بِتَصَرُّفٍ
المأخذ : إعانة الطالبين ج 2 ص 198

TA’BIR 9
وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِيْ أُمُوْرًا أَحَدُهَا جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَمَا دُوْنَهَا ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ النَّقْلُ إِلَى قَرْيَةٍ بِقُرْبِ الْبَلَدِ
المأخذ : مغني المحتاج ج 3 ص 118

TA’BIR 10
( وَالْأَظْهَرُ ) وَإِنْ نُقِلَ مُقَابِلُهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَانْتُصِرَ لَهُ ( مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) لِغَيْرِ الْغَازِيْ عَلَى مَا مَرَّ فِيْهِ عَنْ مَحَلِّ الْمُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ الْفِطْرَةِ وَالْمَالِ الَّذِيْ وَجَبَتْ فِيْهِ ، وَهُوَ فِيْهِ مَعَ وُجُوْدِ مُسْتَحِقٍّ بِهِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ بِهِ مُسْتَحِقٌّ لِتُصْرَفَ إلَيْهِ مَا لَمْ يَقْرَبْ مِنْهُ أَيْ : بِأَنْ نُسِبَ إلَيْهِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مَعَهُ بَلَدًا وَاحِدًا ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ سُورِهِ وَعُمْرَانِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت أَبَا شُكَيْلٍ قَالَ : وَمَحَلُّ الْمَنْعِ فِي غَيْرِ سَوَادِ الْبَلَدِ وَقُرَاهُ فَلَا خِلَافَ فِيْ جَوَازِهِ فِيْهِ . ا هـ .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ مَا ذَكَرْتُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ بَعِيْدٌ مِمَّا يَرِدُ نَفْيُهُ لِلْخِلَافِ بَلْ وَمَا بَحَثَهُ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ لَا يَجُوْزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجُ السُّوْرِ ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلزَّكَاةِ .
ا هـ ، لَكِنْ فِيْهِ حَرَجٌ شَدِيْدٌ ، فَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْتُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيْهِ إفْرَاطُ أَبِيْ حَامِدٍ وَلَا تَفْرِيْطُ أَبِي شُكَيْلٍ فَتَأَمَّلْهُ ، ثُمَّ رَأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ فِي شَرْحِهِ نَقَلَ عَنْ الشَّيْخِ وَابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهُمَا أَلْحَقَا سَوَادَ الْبَلَدِ إلَى دُوْنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ بِحَاضِرِيهِ كَمَا فِي الْخِيَامِ أَيْ : الْحِلَلِ الْمُتَفَرِّقَةِ غَيْرِ الْمُتَمَايِزَةِ لِمَنْ قَدْ يَنْتَجِعُونَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إذْ هَؤُلَاءِ هُمْ الَّذِيْنَ يَتَقَيَّدُوْنَ بِدُوْنِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا يَأْتِيْ ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ لِإِفَادَتِهَا أَنَّ الْمُعَدِّيْنَ مِنْ سَوَادِ بَلَدٍ ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ مَنَازِلُهُمْ إلَى دُوْنِ مَرْحَلَتَيْنِ يُنْقَلُ إلَيْهِمْ فَقَطْ فِيْهَا تَقْيِيدٌ لِمَقَالَةِ أَبِي شُكَيْلٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ ضَعْفُهَا أَيْضًا ثُمَّ مَا ذُكِرَ عَنْ الشَّيْخِ هُنَا يُنَافِيْهِ مَا مَرَّ عَنْهُ فَلَعَلَّ كَلَامَهُ اخْتَلَفَ ، وَإِذَا مَنَعْنَا النَّقْلَ حَرُمَ ، وَلَمْ يَجُزْ لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ { تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } .
وَنُظِرَ فِي وَجْهِ دَلَالَتِهِ أَيْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيْرَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلِامْتِدَادِ أَطْمَاعِ مُسْتَحِقِّيْ كُلِّ مَحَلٍّ إلَى مَا فِيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَالنَّقْلُ يُوْحِشُهُمْ وَبِهِ فَارَقَتْ الزَّكَاةُ الْكَفَّارَةَ وَالنَّذْرَ وَالْوَصِيَّةَ وَوَقْفًا لِفُقَرَاءَ ، أَوْ مَسَاكِيْنَ إذَا لَمْ يَنُصَّ نَحْوُ الْوَاقِفِ فِيْهِ عَلَى نَقْلٍ ، أَوْ غَيْرِهِ
المأخذ : تحفة المحتاج ج 29 ص 1.7 – 1.8

TA’BIR 11
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَرُبَتِ الْمَسَافَةُ) نُقِلَ عَنِ الشَّارِحِ مَا يُفِيْدُ أَنَّ مَا تُقْصَرُ فِيْهِ  الصَّلَاةُ كَخَارِجِ السُّوْرِ لَا يَجُوْزُ النَّقْلُ إِلَيْهِ وَارْتَضَاهُ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ لَكِنَّهُ فِي التُّحْفَةِ رَجَّحَ جَوَازَ النَّقْلِ إِلَى مَا يَقْرُبُ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ بِأَنْ يَنْتَسِبَ إِلَيْهِ عُرْفًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مَعَهُ بَلَدًا
وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنْ سُورِهِ وَعُمْرَانِهِ فِيْمَا يَظْهَرُ
المأخذ :الحواشي المدنية ج 2 ص 159

TA’BIR 12
 ( وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ { صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ } ، وَالثَّانِي : يَجُوزُ النَّقْلُ وَيُجْزِئُ لِلْإِطْلَاقِ فِي الْآيَةِ
قَوْلُهُ : ( مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) الْمُرَادُ بِنَقْلِهَا أَنْ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَحَلِّهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَسَوَاءٌ أَخْرَجَهَا عَنْ الْمَحَلِّ أَوْ جَاءُوا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ إلَيْهِ .
نَعَمْ لَوْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ جَازَ إعْطَاءُ مَنْ جَاءَهَا بَعْدَ وَقْتِ الْوُجُوبِ .
قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ وَلَوْ خَرَجَ مَعَ الْمُسْتَحِقِّينَ إلَى خَارِجِ الْمَحَلِّ وَدَفَعَهَا لَهُمْ حِينَئِذٍ لَمْ يَمْتَنِعْ ، وَخَرَجَ بِالزَّكَاةِ غَيْرُهَا ، كَالْكَفَّارَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالنَّذْرِ وَالْوَقْفِ ، فَيَجُوزُ النَّقْلُ فِيمَا لَمْ يُخَصَّصْ مِنْهَا .
قَوْلُهُ : ( مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ ) أَيْ إلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ ، وَالْمُرَادُ بِالْبَلَدِ مَحَلُّ الْوُجُوبِ كَالْقَرْيَةِ وَالْحِلَّةِ وَمَحَلِّ الْإِقَامَةِ لِذِي الْخِيَامِ وَالسَّفِينَةِ لِمَنْ فِيهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مُسْتَحِقٌّ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ يُوجَدُ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّ إلَيْهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ نَعَمْ يَجُوزُ فِي الدَّيْنِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ فِي كُلٍّ مِنْ مَحَلِّ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ وَقْتَ الْوُجُوبِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ تَشَقَّصَ النِّصَابُ بِبَلَدَيْنِ كَعِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِأُخْرَى فَلَهُ إخْرَاجُ شَاةٍ فِي إحْدَاهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، فَإِنْ أَخْرَجَ فِي كُلِّ بَلَدٍ نِصْفَهَا لَمْ يُكْرَهْ .
قَوْلُهُ : ( أَيْ يَحْرُمُ وَلَا يُجْزِئُ ) هُوَ تَفْسِيرٌ لِلْمَنْعِ .
قَوْلُهُ : ( وَالثَّانِي يَجُوزُ النَّقْلُ وَتُجْزِئُ ) وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْفِرْكَاحِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ : وَيَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْعَمَلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَكَذَا يَجُوزُ الْعَمَلُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ الْأَئِمَّةِ ، كَالْأَذْرَعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ وَالْإِسْنَوِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .
 المأخذ : حاشية القليوبي ج 11 ص 56 – 57

TA’BIR 13
( وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ ) أَيْ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يُجْزِيهِ ( نَقْلُهُ زَكَاةً ) مِنْ بَلَدِ وُجُوبِهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ ؛ لِيَصْرِفَهَا إلَيْهِمْ لِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ }
( قَوْلُهُ : إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) أَيْ : إلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ الْبَلَدُ الْآخَرُ بِقَيْدٍ فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إلَى خَارِجِ بَابِ السُّورِ كَبَابِ النَّصْرِ لِحَاجَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَغَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ هُنَاكَ ، ثُمَّ دَخَلَ وَجَبَ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ لِفُقَرَاءَ خَارِجِ بَابِ النَّصْرِ ح ل .   المأخذ حاشية البجيرمي ج 11 ص 363 - 364
 ( قَوْلُهُ : لِمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ ) لَمْ يَقُلْ لِخَبَرِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بِمَفْهُومِهِ وَفِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الضَّمِيرَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَدَلَّ بِهِ بَقِيَّةُ الْأَئِمَّةِ عَلَى جَوَازِ النَّقْلِ لَكِنَّ الشَّارِحَ نَظَرًا لِكَوْنِ الْإِضَافَةِ فِي فُقَرَائِهِمْ لِلْعَهْدِ فَيَكُونُ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْأَغْنِيَاءِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : فُقَرَاءِ بَلَدِهِمْ بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ
خَاطَبَ بِذَلِكَ مُعَاذًا حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْعَزِيزِيُّ وَمِثْلُهُ ع ن

المأخذ : حاشية البجيرمي ج 11 ص 363 - 364

TA’BIR 14
(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوْبِ اَلَّذِيْ بِهِ الْمُسْتَحِقُّوْنَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيْهِ مُسْتَحِقُّوْهَا فَتُصْرَفُ إِلَيْهِمْ
قَوْلُهُ : وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ
فَرْعٌ .حَدُّ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْمُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَهَا فِي الْبَلَدِ وَنَحْوِهِ مَا يَجُوزُ التَّرَخُّصُ بِبُلُوغِهِ ثُمَّ رَأَيْت حَج مَشَى عَلَى ذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَقْلُهَا إلَى مَكَان يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ وَتَجُوزُ إلَى مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ ا هـ سم على منهج
المأخذ : نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ج 6 ص 166 – 168

TA’BIR 15
( فَرْعٌ ) مَا حَدُّ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهَا فِيهِ تَرَدُّدٌ وَالْمُتَّجَهُ مِنْهُ أَنَّ ضَابِطَهَا فِي الْبَلَدِ وَنَحْوِهِ مَا يَجُوزُ التَّرَخُّصُ بِبُلُوغِهِ ثُمَّ رَأَيْت حَج مَشَى عَلَى ذَلِكَ فِي فَتَاوِيهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ نَقْلُهَا إلَى مَكَان يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ وَتَجُوزُ إلَى مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ ا هـ .
سم عَلَى حج .
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ أَيْ إلَى مَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ الْبَلَدُ الْآخَرُ بِقَيْدٍ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى نَقْلِهَا لِمَحَلٍّ تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلَاةُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِصْرِيٌّ إلَى خَارِجِ بَابِ السُّوْرِ كَبَابِ النَّصْرِ لِحَاجَةٍ آخِرَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَغَرَبَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ هُنَاكَ ثُمَّ دَخَلَ وَجَبَ إخْرَاجُ فِطْرَتِهِ لِفُقَرَاءِ خَارِجِ بَابِ النَّصْرِ ا هـ .
مَعَ زِيَادَةٍ.           
 المأخذ : حاشية الجمل ج 16 ص 201 –202

TA’BIR 16
130 - حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ جَمِيْعًا عَنْ وَكِيْعٍ - قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رُبَّمَا قَالَ وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا - قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
8
 فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ ».
المأخذ : صحيح مسلم ج 1 ص37

TA’BIR 17
وَفِيْ هَذَا الْحَدِيْثِ قَبُوْلُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوْبُ الْعَمَلِ بِهِ
إلى أن قال:
وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْخَطَّابِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجُوْزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَائِهِمْ
وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ الضَّمِيْرَ فِيْ فُقَرَائِهِمْ مُحْتَمِلٌ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلِفُقَرَاءِ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَالنَّاحِيَةِ وَهَذَا الْاِحْتِمَالُ أَظْهَرُ
المأخذ : شرح النووي على صحيح مسلم ج 1 ص 197 – 198 , دار الفكر

TA’BIR 18
بَاب أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدَّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا
1496 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ
9
عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ .  
المأخذ : صحيح البخاري ج 3 ص 557

TA’BIR 19
قَوْلُهُ : ( بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا) )
قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ : ظَاهِرُ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِ مَنْ أُخِذَتْ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، وَقَالَ اِبْنُ الْمُنَيِّرِ : اِخْتَارَ الْبُخَارِيُّ جَوَازَ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدِ الْمَالِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ " فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَأَيُّ فَقِيرٍ مِنْهُمْ رُدَّتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ فِي أَيِّ جِهَةٍ كَانَ فَقَدْ وَافَقَ عُمُومَ الْحَدِيثِ اِنْتَهَى . وَاَلَّذِي يَتَبَادَرُ إِلَى الذِّهْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَدَمُ النَّقْلِ ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ فَيَخْتَصُّ بِذَلِكَ فُقَرَاؤُهُمْ ، لَكِنْ رَجَّحَ اِبْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ الْأَوَّلَ وَقَالَ : إِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَظْهَرَ إِلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ أَنَّ أَعْيَانَ الْأَشْخَاصِ الْمُخَاطَبِينَ فِي قَوَاعِدِ الشَّرْعِ الْكُلِّيَّةِ لَا تُعْتَبَرُ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّكَاةِ كَمَا لَا تُعْتَبَرُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِمْ الْحُكْمُ وَإِنْ اِخْتَصَّ بِهِمْ خِطَابُ الْمُوَاجَهَةِ اِنْتَهَى . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَازَ النَّقْلَ اللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمَا ، وَنَقَلَهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَاخْتَارَهُ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ تَرْكُ النَّقْلِ فَلَوْ خَالَفَ وَنَقَلَ أَجْزَأَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَمْ يُجْزِئْ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا إِذَا فُقِدَ الْمُسْتَحِقُّونَ لَهَا ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ اِخْتِيَارُ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَيْثُ كَانُوا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُلُهَا عَنْ بَلَدٍ وَفِيهِ مَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ .
 المأخذ : فتح الباري ج 3 ص 357

TA’BIR 20
ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة وإنما يكره النقل إذا أخرجها في حينها أما إذا عجلها قبل حينها فلا بأس بالنقل (الحنفية)
ولا يجوز نقله إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب فيجب نقل الأكثر لهم وتفرقة الأقل على أهله (المالكية)
ولا يجوز للمالك نقل الزكاة من بلد إلى آخر ولو كان قريبا متى وجد مستحق لها في بلدها . أما الإمام فيجوز له نقلها (الشافعية)
ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال والأفضل تفرقتها جميعا لفقراء بلده ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال
ويحرم نقلها إلى مسافة القصر وتجزئه (الحنابلة)
المأخذ : الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 986 – 987

TA’BIR 21
رابعاً ـ نقل الزكاة لبلد آخر غير بلد المزكي :
القاعدة العامة أن تفرَّق صدقة كل قوم فيهم، لحديث معاذ المتقدم: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» ، والمعتبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة في زكاة المال: المكان الذي فيه المال، والمعتبر في صدقة الفطر: المكان الذي فيه المتصدق اعتباراً بسبب الوجوب فيهما، وللفقهاء تفصيل في نقل الزكاة من بلد إلى آخر (2) .
المأخذ : الفقه الإسلامي وأدلته ج 3 ص 320

قال الحنفية: يكره تنزيهاً نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إلا أن ينقلها إلى قرابته المحاويج ليسد حاجتهم، أو إلى قوم هم أحوج إليها أوأصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد، أو كانت معجلة قبل تمام الحول، فلا يكره نقلها. ولو نقلها لغير هذه الأحوال جاز؛ لأن المصرف مطلق الفقراء.

وقال المالكية: لا يجوز نقل الزكاة لبلد لمسافة القصر، فأكثر، إلا لمن هو أحوج إليها، ويجوز نقلها لمن هو دون مسافة القصر ( 89 كم)؛ لأنه في حكم موضع الوجوب، ويتعين تفرقتها فوراً بموضع الوجوب: وهو في الحرث (الزرع والثمر) والماشية: الموضع الذي جبيت منه، وفي النقود وعروض التجارة: موضع المالك، حيث كان، ما لم يسافر، ويوكل من يخرج عنه ببلد المال.

وقال الشافعية: الأظهر منع نقل الزكاة، ويجب صرفها إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال، لحديث معاذ المتقدم، فإن لم توجد الأصناف في البلد الذي وجبت فيه الزكاة، أو لم يوجد بعضهم، أو فضل شيء عن بعض وجد منهم، نقلت إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب.

وقال الحنابلة: المذهب أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلد مال الزكاة إلى بلد
مسافة القصر، أي يحرم نقلها إلى مسافة القصر، ولكن تجزئه. ويجوز نقلها لأقل من مسافة القصر من البلد الذي فيه المال. والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها، ثم الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان.
__________ المأخذ : الفقه الإسلامي وأدلته ج 3 ص 320 - 321
(1) البدائع: 41/2.
(2) الدر المختار: 93/2-95، الفتاوى الهندية: 178/1، الكتاب مع اللباب: 158/1، فتح القدير: 28/2 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص111، الشرح الصغير: 667، أحكام القرآن لابن العربي: 963/2، المجموع: 237/6، مغني المحتاج: 118/3، بجيرمي الخطيب: 318/2، المهذب: 173/1، المغني: 671/2-674.
وقال الشافعية: الأظهر منع نقل الزكاة، ويجب صرفها إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال، لحديث معاذ المتقدم، فإن لم توجد الأصناف في البلد الذي وجبت فيه الزكاة، أو لم يوجد بعضهم، أو فضل شيء عن بعض وجد منهم، نقلت إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب.