Sabtu, 26 Januari 2013

RETRIBUSI , pkl....dsb أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ اِرْتَفَقَ بِالشَّوَارِعِ


b. Bisakah orang itu diberi sanksi denda karena telah menyerobot
     hak umum untuk kepentingan pribadi ?
     
أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ اِرْتَفَقَ بِالشَّوَارِعِ
Ta’bir 1
قُلْتُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ
المأخذ : روضة الطالبين ج 5 ص 295

Ta’bir2
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ بُقْعَةً من الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فيها بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ له نَظَرًا وَاجْتِهَادًا في أَنَّ الْجُلُوسَ فيه مُضِرٌّ أو لَا وَلِهَذَا يُزْعِجُ من رَأَى جُلُوسَهُ مُضِرًّا لَا إنْ أَقْطَعَهُ بِعِوَضٍ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا إِنْ أَقْطَعَهُ تَمْلِيكًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الطُّرُوْقِ وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ مَا يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَسْتَدْعِيْ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ إلَى مَكَانٍ مِنْهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ قَطْعًا قَالَهُ الدَّارِمِيُّ
المأخذ : أسنى المطالب الجزء االثاني ص 450


Ta’bir 3
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا ، وَإِنْ فَعَلَهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ
قَالَ : وَلَا أَدْرَى بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللهَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
المأخذ : نهاية المحتاج ج 5 ص 342 -343


Ta’bir 4

لَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيُّ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ، وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا

المأخذ :نهاية المطلب في دراية المذهب ج 7 ص 433-434

Ta’bir 5
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا
المأخذ : تحفة المحتاج ج 25 ص 212

Ta’bir 6
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ حَدُّ الْقَذْفِ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ أُجَوِّزُ الصُّلْحَ عَنْهَا وَمَنَعَهَا سَائِرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَإِنَّمَا يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَمَّا هُوَ مَالٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ حَقًّا مُجَرَّدًا فَلَا انْتَهَى
المأخذ : تكملة المجموع للسبكي ج 12 ص 168 - 169

قَالَ النَّوَوِيُّ فِيْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَاغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاة أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَتَعَقَّبَهُ الْبَكْرِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ الْبُلْقِنِيُّ مَا نَصُّهُ فِي النِّهَايَةِ فِيْ آخِرِ بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا اَلْأَصْحَابَ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أخْذَ الْعِوَضِ فِيْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا.
المأخذ : تحقيق شرح الكبير ص ٦ ص٢٢٣

والله أعلم بالصواب  

2 komentar: