b. Bisakah
orang itu diberi sanksi denda karena telah menyerobot
hak umum untuk kepentingan pribadi ?
أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ اِرْتَفَقَ بِالشَّوَارِعِ
hak umum untuk kepentingan pribadi ?
أَخْذُ الْعِوَضِ مِمَّنْ اِرْتَفَقَ بِالشَّوَارِعِ
Ta’bir 1
قُلْتُ: وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا غَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ
مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا
بِلَا خِلَافٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ
المأخذ :
روضة الطالبين ج 5 ص 295
Ta’bir2
وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ بُقْعَةً من الشَّارِعِ لِمَنْ
يَرْتَفِقُ فيها بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ له نَظَرًا وَاجْتِهَادًا في أَنَّ
الْجُلُوسَ فيه مُضِرٌّ أو لَا وَلِهَذَا يُزْعِجُ من رَأَى جُلُوسَهُ مُضِرًّا لَا
إنْ أَقْطَعَهُ بِعِوَضٍ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا
لِغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاةِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ
وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَلَا إِنْ
أَقْطَعَهُ تَمْلِيكًا وَإِنْ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ الطُّرُوْقِ وَمِنْ هُنَا لَا يَجُوزُ
بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُ وَمَا يَفْعَلُهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ بَيْعِ مَا
يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلٌ لِأَنَّ
الْبَيْعَ يَسْتَدْعِيْ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ
لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ
وَإِنْ سَبَقَ اثْنَانِ إلَى مَكَانٍ مِنْهُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ
الْمَزِيَّةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ قَطْعًا قَالَهُ
الدَّارِمِيُّ
المأخذ : أسنى المطالب الجزء االثاني ص 450
المأخذ : أسنى المطالب الجزء االثاني ص 450
Ta’bir 3
وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ
وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ
فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا ، وَإِنْ فَعَلَهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ
الْمَالِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ
تَقَدُّمَ الْمِلْكِ وَهُوَ مُنْتَفٍ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ
الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ ، قَالَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ
قَالَ : وَلَا أَدْرَى
بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللهَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
المأخذ
: نهاية المحتاج ج 5 ص 342 -343
Ta’bir 4
لَا يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ
فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيُّ
ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ،
وَحَدُّ الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أَخْذَ الْعِوَضِ
عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا
المأخذ :نهاية المطلب في دراية المذهب ج 7 ص 433-434
Ta’bir 5
وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ
أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا
المأخذ : تحفة
المحتاج ج 25 ص 212
Ta’bir 6
قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ
وَقَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ أُخَالِفُ فِيْهَا أَصْحَابِيْ حَدُّ
الْقَذْفِ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ أُجَوِّزُ الصُّلْحَ
عَنْهَا وَمَنَعَهَا سَائِرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَإِنَّمَا
يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ عَمَّا هُوَ مَالٌ فَأَمَّا إذَا كَانَ حَقًّا مُجَرَّدًا
فَلَا انْتَهَى
المأخذ : تكملة
المجموع للسبكي ج 12 ص 168 - 169
قَالَ
النَّوَوِيُّ فِيْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَاغَيْرِهِ مِنَ الْوُلَاة
أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوْسِ وَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الشَّوَارِعِ
عِوَضًا بِلَا خِلَافٍ وَتَعَقَّبَهُ الْبَكْرِيُّ فِيْ حَاشِيَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ
فَقَالَ قَالَ الشَّيْخُ الْبُلْقِنِيُّ مَا نَصُّهُ فِي النِّهَايَةِ فِيْ آخِرِ
بَابِ الشُّفْعَةِ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ اَلْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ مَسَائِلَ
أُخَالِفُ فِيْهَا اَلْأَصْحَابَ اَلْمُصَالَحَةُ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَدُّ
الْقَذَفِ وَمَقَاعِدُ الْأَسْوَاقِ مَنَعَ أَصْحَابِيْ أخْذَ الْعِوَضِ فِيْ هَذِهِ
الْأَسْبَابِ وَأَنَا أُجَوِّزُ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهَا.
المأخذ
: تحقيق شرح الكبير ص ٦ ص٢٢٣
والله أعلم بالصواب
terus semangat.....!
BalasHapusinsya Allah
BalasHapus