Sabtu, 26 Januari 2013

اَلْإِرْتِفَاقُ بِالشَّوَارِعِ MEMANFAATKAN TROTOAR


اَلْإِرْتِفَاقُ بِالشَّوَارِعِ                                                                   
                                                              
Apa hukumnya mengambil manfaat yang diperuntukkan kepada masyarakat umum,   untuk kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan perdagangan maupun keluarga ?

TA’BIR PERTAMA
فَصْلٌ وَيَجُوْزُ الْإِرْتِفَاقُ بِمَا بَيْنَ الْعَامِرِ مِنَ الشَّوَارِعِ  وَالرِّحَابِ الْوَاسِعَةِ بِالْقُعُوْدِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِيْ جَمِيْعِ الْأَعْصَارِ عَلَى إِقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ وَلِأَنَّهُ اِرْتِفَاقٌ بِمُبَاحٍ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ كَالْاِجْتِيَازِ فَإِنْ سَبَقَ إِلَيْهِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ بِمَا لَا ضَرَرَ بِهِ عَلَى الْمَارَّةِ مِنْ بَارِيَّةٍ وَثَوْبٍ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُوْ إِلَى ذَلِكَ ..... إلخ
المأخذ : المهذب ج 1 ص  426
(تكملة المجموع ج 15 ص 224)

TA’BIR kedua
اَلْبَابُ الثَّانِيْ فِي الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ وَغَيْرِهَا بِقَاعُ الْأَرْضِ إِمَّا مَمْلُوْكَةٌ وَإِمَّا مَحْبُوْسَةٌ عَلَى الْحُقُوْقِ الْعَامَّةِ كَالشَّوَارِعِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَقَابِرِ وَالرِّبَاطَاتِ وَإِمَّا مُنْفَكَّةٌ عَنِ الْحُقُوْقِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَهِيَ اَلْمَوَاتُ
أَمَّا الْمَمْلُوْكَةُ فَمَنْفَعَتُهَا تَتْبَعُ الرَّقَبَةَ
وَأَمَّا الشَّوَارِعُ فَمَنْفَعَتُهَا اَلْأَصْلِيَّةُ اَلطُّرُوْقُ
وَيَجُوْزُ الْوُقُوْفُ وَالْجُلُوْسُ فِيْهَا لِغَرَضِ الْإِسْتِرَاحَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُضَيِّقَ عَلَى الْمَارَّةِ سَوَاءٌ أَذِنَ فِيْهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا وَلَهُ أَنْ
يُظَلِّلَ عَلَى مَوْضِعِ جُلُوْسِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَارِيَّةٍ وَنَحْوِهِمَا
المأخذ : روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 5 ص 294

TA’BIR KETIGA
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ ( مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ ) الْأَصْلِيَّةُ ( الْمُرُوْرُ ) فِيْهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ ( وَيَجُوْزُ الْجُلُوْسُ ) وَالْوُقُوْفُ ( بِهِ ) وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَانْتِظَارٍ ( إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ ) لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوْسِ فِيْهِ لِنَحْوِ حَدِيْث { إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ مِنْ غَضِّ بَصَرٍ وَكَفِّ أَذًى وَأَمْرٍ بِمَعْرُوْفٍ }
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( إِذْنُ الْإِمَامِ ) لِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ بِدُونِ إذْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ وَسَيَأْتِيْ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ إذَا اعْتِيدَ إذْنُهُ تَعَيَّنَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ النَّظَرَ فِي أَحْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ دُوْنَ الْجَالِسِيْنَ فِي الطُّرُقِ وَلَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَجْلِسُ بِهِ مُطْلَقًا
المأخذ : نحفة المحتاج ج 25 ص 209 – 212

TA’BIR KEEMPAT
اَلْمَطْلَبُ الْخَامِسُ ـ حَقُّ الْمُرُوْرِ :
تَعْرِيْفُهُ، وَأَحْكَامُهُ.
حَقُّ الْمُرُوْرِ: هُوَ حَقٌّ أَنْ يَصِلَ الْإِنْسَانُ إِلَى مِلْكِهِ، دَارًا أَوْ أَرْضًا، بِطَرِيْقٍ يَمُرُّ فِيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ طَرِيْقٍ عَامٍّ، أَمْ مِنْ طَرِيْقٍ خَاصٍّ مَمْلُوْكٍ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، أَوْ لَهُمَا مَعًا.
وَحُكْمُهُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ نَوْعِ الطَّرِيْقِ:
فَإِنْ كَانَ الطَّرِيْقُ عَامًّا: فَلِكُلِّ إِنْسَانٍ حَقُّ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، سَوَاءٌ بِالْمُرُوْرِ، أَوْ بِفَتْحِ نَافِذَةٍ أَوْ طَرِيْقٍ فَرْعِيٍّ عَلَيْهِ، أَوْ إِنْشَاءِ شُرْفَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلَهُ إِيْقَافُ الدَّوَابِّ أَوِ السَّيَّارَات أَوْ إِنشَاءِ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا يَتَقَيَّدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
اَلْأَوَّلُ: اَلسَّلَامَةُ، وَعَدَمُ الْإضْرَارِ بِالْآخَرِيْنِ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
اَلثَّانِيْ: اَلْإِذْنُ فِيْهِ مِنَ الْحَاكِمِ.
فَإِنْ أَضَرَّ الْمَارُّ أَوِ الْمُنْتَفِعُ بِالْآخَرِيْنَ، كَأَنْ أَعَاقَ الْمُرُوْرَ، مُنِعَ. وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ، جَازَ بِشَرْطِ إِذْنِ الْحَاكِمِ  عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ، وَلَا يُشتَرَطُ الْإِذْنُ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ، عَلَى مَا سَأُبَيِّنُ فِيْ حَقِّ التَّعَلِّيْ. كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ الْإِمَامِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ  كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : مَنْ بَنَى فِيْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَضَافَ شَيْئًا مِنَ الطَّرِيْق إِلَى مِلْكِهِ، مُنِعَ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : اَلطَّرِيْقُ النَّافِذُ أَيِ الشَّارِعُ لَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِ بِمَا يُضِرُّ الْمَارَّةِ فِيْ مُرُوْرِهِمْ فِيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِيْهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَافَّةً، فَلَا يُشْرَعُ فِيْهِ جَنَاحٌ أَيْ رَوْشَنٌ، وَلَا سَابَاطٌ (أَيْ سَقِيْفَةٌ عَلَى حَائِطَيْنِ وَالطَّرِيْقُ بَيْنَهُمَا) يُضِرُّ النَّاسَ كُلٌّ مِنْهُمَا
المأخذ : الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 461 – 462


الأحاديث

881 - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ  أَلَا نَبْنِيْ لَكَ بَيْتًا يُظِلُّكَ بِمِنًى  قَالَ لَا مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ
 قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
 المأخذ : سنن الترمذي ج 3 ص228  (ج 2 ص 182 , دار الفكر)

3073 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَتْنِى أُمُّ جَنُوبٍ بِنْتُ نُمَيْلَةَ عَنْ أُمِّهَا سُوَيْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْتُهُ فَقَالَ « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ ». قَالَ فَخَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادَوْنَ يَتَخَاطُّونَ.
المأخذ : سنن أبي داود ج 3 ص 142 (ج 2 ص 50 , دار الفكر)

حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ الْبَغَوِيّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ
(1)
المأخذ : التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير ج 3 ص 149 - 150
__________
(1) أخرجه أبو داود 3/174، كتاب الخراج والإمارة: باب في إقطاع الأرضين، حديث 3071.
وحسن إسناده الحافظ في الإصابة 1/220.


[ 3071 ] ( أم جنوب بنت نميلة ) قال الحافظ لا يعرف حالها من السابعة انتهى
 قال بن الأثير نميلة بضم النون ( عن أمها ) الضمير يرجع إلى أم جنوب ( سويدة بنت جابر ) بدل من أمها
 قال في التقريب لا تعرف من السادسة ( عقيلة ) بفتح العين مكبرا قاله بن الأثير ( أسمر بن مضرس ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة صحابي ( إلى
ما لم يسبقه ) الضمير المنصوب لمن وما موصولة أي من الماء والكلأ والحطب وغيرها من المباحات
وفي بعض النسخ ماء ( فهو له ) أي ما أخذ صار ملكا دون ما بقي في ذلك الموضع فإنه لا يملكه ( يتعادون ) أي يسرعون والمعاداة الإسراع بالسير ( يتخاطون ) أي كل منهم يسبق صاحبه في الخط وإعلام ماله بعلامة
 كذا في فتح الودود
المأخذ : عون المعبود ج 8 ص 225 – 226

( باب ما جاء أن منى مناخ من سبق )
 [ 881 ] قوله ( عن يوسف بن ماهك ) بفتح هاء وبكاف ترك صرفه وعند الأصيلي مصروف كذا في المغنى ثقة من الثالثة ( عن أمه مسيكة ) بالتصغير المكية لا يعرف حالها من الثالثة كذا في التقريب ذكرها الذهبي في الميزان في المجهولات
 قوله ( ألا نبني لك بناء ) وفي رواية لابن ماجه بيتا ( قال لا ) أي لا تبنوا لي بناء بمنى لأنه ليس مختصا بأحد إنما هو موضع العبادة من الرمي وذبح الهدى والحلق ونحوها فلو أجيز البناء فيه لكثرت الأبنية وتضيق المكان وهذا مثل الشوارع ومقاعد الأسواق وعند أبي حنيفة أرض الحرم موقوفة فلا يجوز أن يملكها أحد ( منى ) مبتدأ ( مناخ من سبق ) خبر مبتدأ والمناخ بضم الميم موضع إناخة الابل
 قوله ( هذا حديث حسن ) وأخرجه بن ماجه والحاكم أيضا
 ومدار هذا الحديث على مسيكة وهي مجهولة كما عرفت
 المأخذ : تحفة ألاحوذي ج 3 ص 529
والله أعلم بالصواب




1 komentar: